ابن عبد البر
170
التمهيد
والصماء أن يجعل طرفي ثوبه على أحد عاتقيه ويبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء وحدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب واحد ليس على عورته منه شيء وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي اسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين الصماء وهو أن يلتحف بالثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبيه ليس عليه ثوب غيره أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يعني سترا وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه ( 1 ) وبهذا فسر ابن وهب الصماء